رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني يطالب بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري لحين إعادة النظر في اللائحة الداخلية

عاطف مغاورى
عاطف مغاورى
قال عاطف مغاورى عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ان تعديلات قانون الشهر العقارى تتطلب وقف تطبيق القانون والمحدد لة 4 مارس المقبل اولا  حتى يتم التداول حولة وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب خاصة وان التعديل كان سيصطدم بعدة قوانين منها قانون مرور فضلا عن التراكم الموجود بالمجتمع نتيجة التعامل بالعقد الابتدائى والعرفى. 


قيمة التسجيل
وتابع: كثير من الثروات العقارية في مصر غير مسجل وهذا يتطلب التيسير في قيمة التسجيل وفي الإجراءات خاصة والجميع يؤيد أي خطوة لتسجيل العقارات وتحصين الملكية العقارية وتخصيص رقم قومي لكل منها والحد من النزاعات الكيدية عليها التي تملء المحاكم وتمثل عبئًا على القضاء.

وقال: لكن لابد أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والتيسير على المواطنين والتدرج في التطبيق وقيمة الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين عليها، لاسيما وأن مثل تلك الخطوات تمثل مصلحة لكل من المواطن والدولة.



الظروف الاقتصادية
واشار الى ضرورة أن يتم تنفيذ خطة تسجيل جميع العقارات في مصر بشكل تدريجي، لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، واقترح إنهاء إجراءات التسجيل لوحدات العقار الواحد، بشكل مجمع، من خلال طلب يتقدم به صاحب الأرض أو العقار أو اتحاد الملاك، بهدف تيسيير الإجراءات وتقليل التكاليف على كل وحدة سكنية.

وطالب بضرورة التفرقة بين توصيل المرافق للوحدة السكنية، وبين تسجيلها في الشهر العقاري، نظرًا لأن توصيل المرافق هو حق أصيل للمواطن وينظمه قوانين ولوائح أخرى، مضيفًا: كما يجب مراعاة منح مدة زمنية كافية لإنهاء إجراءات التسجيل، خاصة أن أغلب الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة".


اللائحة الداخلية
ودعا  الحكومة، الى تأجيل تطبيق القانون، لحين إعادة النظر في نصوص اللائحة الداخلية ونص القانون، وومشاركة أعضاء مجلس النواب في ذلك، من خلال عقد جلسات مناقشة واستماع، لبحث أي تعديلات يتطلب القيام بها سواء في اللائحة او في نص القانون، قائلا، " لامانع من إجراء أي تعديل تشريعى في نص القانون، لتيسير الإجراءات وتحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن". 

واضاف لابد من تسهيل الإجراءات وترك الحرية للمواطن في التسجيل من عدمه، وتقليل الرسوم، ومنح فترة زمنية كافية، كلها خطوات من شأنها طمأنة المواطن، وتشجيعه على خطوة التسجيل لتحصين ملكيته وحفظ حقوقه ورفع قيمة وحدته السكنية.

توصيل الكهرباء للمساكن من حقوق الإنسان 
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة. 

وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.

وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.

ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.

وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.

وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.
الجريدة الرسمية