برلماني يطالب بفك الارتباط بين توصيل المرافق للمساكن والشهر العقاري
طالب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل عضو مجلس النواب، بفك الارتباط بين توصيل المرافق للمساكن والشهر العقاري.
وقال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل عضو مجلس النواب ان تعديلات قانون الشهر العقارى لابد أن تشمل تعديل على كل من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة على الدخل.
واكد لـ"فيتو" ان القانون الخاص بالشهر العقاري رغم مرور ما يزيد على ٧٥ سنة من إقراره فإن أكثر من ٩٠٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وأن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية، وهذا يثبت أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية، و إن المادة ٣٥ مكرر لقانون تنظيم الشهر العقاري، بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيداً.
ولفت إمام إلى أن المادة بها شبهة عوار دستوري واضح، إذ إنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي للعقارات غير المشهرة في مخالفة واضحة للمادة ٥٩ والمادة ٧٨ واللتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الآمن والصحي لكل مواطن.
وقال: للخروج من هذا المأزق وحفاظاً على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لابد من تعديل المادة ٣٥ مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات غير المشهرة وفك الارتباط بين التسجيل العقارى وتوصيل الخدمات.
واكد أن هذا التعديل لن يستقيم إلا بتعديل المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تفرض ٢.٥٪ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ ليتم تخفيض الضريبة على التصرفات من 2.5٪ إلى 1٪ وهو التخفيض الذي سيساهم في تحقيق دخل مضاعف للخزانة العامة بسبب زيادة العقارات المشهرة بشكل كبير يصل لخمسة أضعاف نسب الشهر الحالية في فترة وجيزة.
توصيل الكهرباء من حقوق الإنسان
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.
وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.
وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.
وقال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل عضو مجلس النواب ان تعديلات قانون الشهر العقارى لابد أن تشمل تعديل على كل من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة على الدخل.
واكد لـ"فيتو" ان القانون الخاص بالشهر العقاري رغم مرور ما يزيد على ٧٥ سنة من إقراره فإن أكثر من ٩٠٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وأن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية، وهذا يثبت أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية، و إن المادة ٣٥ مكرر لقانون تنظيم الشهر العقاري، بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيداً.
ولفت إمام إلى أن المادة بها شبهة عوار دستوري واضح، إذ إنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي للعقارات غير المشهرة في مخالفة واضحة للمادة ٥٩ والمادة ٧٨ واللتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الآمن والصحي لكل مواطن.
وقال: للخروج من هذا المأزق وحفاظاً على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لابد من تعديل المادة ٣٥ مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات غير المشهرة وفك الارتباط بين التسجيل العقارى وتوصيل الخدمات.
واكد أن هذا التعديل لن يستقيم إلا بتعديل المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تفرض ٢.٥٪ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ ليتم تخفيض الضريبة على التصرفات من 2.5٪ إلى 1٪ وهو التخفيض الذي سيساهم في تحقيق دخل مضاعف للخزانة العامة بسبب زيادة العقارات المشهرة بشكل كبير يصل لخمسة أضعاف نسب الشهر الحالية في فترة وجيزة.
توصيل الكهرباء من حقوق الإنسان
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.
وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.
وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.