بالأسماء.. حيثيات براءة 7 مسؤولين بمحافظة أسيوط والضرائب العقارية | مستندات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 59 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة 7 مسؤولين بمحافظة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والضرائب العقارية لعدم تحديد على وجه الدقة أوجه المخالفة والقصور في أداء كل منهم لأعمال وظيفته ودرجة مساهمته في ارتكاب المخالفة.
حكم البراءة شمل كلًا من موهوب مقار حنا، مسؤول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير وعزت محمد ثابت، الباحث القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وجمال محمود بخيت، مأمور الضرائب العقارية بصدفا ووعمر إبراهيم مصطفى، وكيل قسم الإحصاء بإدارة صدفا الزراعية وأسامة فوزي محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصدفا وأشرف ماجد ناشد، مدير إدارة الحسابات وعبد الرحمن محمد حسين، مسؤول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة أسيوط.
مجازاة مدير مدرسة تشاجر مع عامل وتبادلا الضرب أمام التلاميذ
قالت المحكمة إن النيابة الإدارية نسبت للمحالين السبعة تضمين محاضر المعاينة بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بما يفيد أن أرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير- مركز صدفا- والمنتفع بها كل من كمال عبد الرحيم أبو الطيب وخالد عمر مهنى وإسماعيل عبد الغني عواجة أرض زراعية حال كونها أرض مبان مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمباني.
ونسبت للأول منفردًا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها كل من: كمال عبد الرحيم أبو الطيب وخالد عمر مهنى وإسماعيل عبد الغني عواجة من أرض زراعية إلى أرض مبان مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة من استغلالها كمبان.
وتضمنت حيثيات الحكم أن محافظ أسيوط أصدر القرار رقم 61 لسنة 2007 بتشكيل لجنة من المحالين في الدعوى الماثلة بصفاتهم، تكون مهمتها معاينة الأراضي وفحص المستندات والطلبات المقدمة من المواطنين للتصرف في أملاك الدولة، والانتقال إلى الأرض لتحديد طبيعتها ومراجعة الخرائط المساحية اللازمة.
وشددت على أن التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل من المتهمين لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكييفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة إلى كل منهم على حدة حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها.
وأنه إذا ما أقامت النيابة الإدارية الدعوى دون أن تحدد دور كل واحد من المتهمين في المخالفة المنسوبة إليهم بأن نسبت إليهم الإتهام على الشيوع فإنه يكون من المتعذر تحديد خطأ كل منهم على وجه دقيق حتى يمكن تحديد حجم مسؤوليته، وبالتالي يكون من المتعين الحكم ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم.
وشددت المحكمة على أن الاتهام المنسوب إلى المحالين السبعة جاء شائعا، فلم تحدد النيابة الإدارية المخالفة المنسوبة إلى كل محال منهم، باعتباره عضوا في اللجنة المشكلة بقرار محافظ أسيوط، في ضوء تخصصه وطبيعة الأعمال المسندة إليه والدور المقرر له ضمن أعمال اللجنة، كما لم تحدد على وجه الدقة أوجه المخالفة والقصور في أداء كل منهم لأعمال وظيفته ودرجة مساهمته في ارتكاب المخالفة، فجاء الاتهام المنسوب إلى كل منهم مبهما غير واضح، على النحو الذي لم تتمكن معه المحكمة من تحديد وجه المخالفة المنسوبة إلى كل من المحالين ومدى مسؤوليته في ارتكاب المخالفة، وبذلك فإن المحكمة لا يسعها، في ضوء ما تقدم، سوى القضاء ببراءة المحالين جميعا من تهمة ارتكاب المخالفة المنسوبة إليهم.
وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى المحال الأول منفردًا، فإنه ومتى انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت المخالفة المنسوبة لجميع المحالين، بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة لتحديد طبيعة الأرض المنتفع بها من قبل المواطنين المذكورين، وأن هذه اللجنة قد اعتدت بتلك الأراضي باعتبارها أرضا زراعية وليست أرض مباني، ومن ثم فلم يكن هناك ثمة ما يلزم المحال الأول بإخطار الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط من أرض زراعية إلى أرض مبان، الأمر الذي تنتفي معه شبه ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.
حكم البراءة شمل كلًا من موهوب مقار حنا، مسؤول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير وعزت محمد ثابت، الباحث القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وجمال محمود بخيت، مأمور الضرائب العقارية بصدفا ووعمر إبراهيم مصطفى، وكيل قسم الإحصاء بإدارة صدفا الزراعية وأسامة فوزي محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصدفا وأشرف ماجد ناشد، مدير إدارة الحسابات وعبد الرحمن محمد حسين، مسؤول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة أسيوط.
مجازاة مدير مدرسة تشاجر مع عامل وتبادلا الضرب أمام التلاميذ
قالت المحكمة إن النيابة الإدارية نسبت للمحالين السبعة تضمين محاضر المعاينة بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بما يفيد أن أرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير- مركز صدفا- والمنتفع بها كل من كمال عبد الرحيم أبو الطيب وخالد عمر مهنى وإسماعيل عبد الغني عواجة أرض زراعية حال كونها أرض مبان مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمباني.
ونسبت للأول منفردًا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها كل من: كمال عبد الرحيم أبو الطيب وخالد عمر مهنى وإسماعيل عبد الغني عواجة من أرض زراعية إلى أرض مبان مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة من استغلالها كمبان.
وتضمنت حيثيات الحكم أن محافظ أسيوط أصدر القرار رقم 61 لسنة 2007 بتشكيل لجنة من المحالين في الدعوى الماثلة بصفاتهم، تكون مهمتها معاينة الأراضي وفحص المستندات والطلبات المقدمة من المواطنين للتصرف في أملاك الدولة، والانتقال إلى الأرض لتحديد طبيعتها ومراجعة الخرائط المساحية اللازمة.
وشددت على أن التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل من المتهمين لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكييفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة إلى كل منهم على حدة حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها.
وأنه إذا ما أقامت النيابة الإدارية الدعوى دون أن تحدد دور كل واحد من المتهمين في المخالفة المنسوبة إليهم بأن نسبت إليهم الإتهام على الشيوع فإنه يكون من المتعذر تحديد خطأ كل منهم على وجه دقيق حتى يمكن تحديد حجم مسؤوليته، وبالتالي يكون من المتعين الحكم ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم.
وشددت المحكمة على أن الاتهام المنسوب إلى المحالين السبعة جاء شائعا، فلم تحدد النيابة الإدارية المخالفة المنسوبة إلى كل محال منهم، باعتباره عضوا في اللجنة المشكلة بقرار محافظ أسيوط، في ضوء تخصصه وطبيعة الأعمال المسندة إليه والدور المقرر له ضمن أعمال اللجنة، كما لم تحدد على وجه الدقة أوجه المخالفة والقصور في أداء كل منهم لأعمال وظيفته ودرجة مساهمته في ارتكاب المخالفة، فجاء الاتهام المنسوب إلى كل منهم مبهما غير واضح، على النحو الذي لم تتمكن معه المحكمة من تحديد وجه المخالفة المنسوبة إلى كل من المحالين ومدى مسؤوليته في ارتكاب المخالفة، وبذلك فإن المحكمة لا يسعها، في ضوء ما تقدم، سوى القضاء ببراءة المحالين جميعا من تهمة ارتكاب المخالفة المنسوبة إليهم.
وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى المحال الأول منفردًا، فإنه ومتى انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت المخالفة المنسوبة لجميع المحالين، بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة لتحديد طبيعة الأرض المنتفع بها من قبل المواطنين المذكورين، وأن هذه اللجنة قد اعتدت بتلك الأراضي باعتبارها أرضا زراعية وليست أرض مباني، ومن ثم فلم يكن هناك ثمة ما يلزم المحال الأول بإخطار الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط من أرض زراعية إلى أرض مبان، الأمر الذي تنتفي معه شبه ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.