ضبط مسئول مخبز استولى على 14 مليون جنيه من منظومة الدعم بالخصوص
ألقت مباحث التموين ، القبض على مسئول مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم لتلاعبه بمنظومة الخبز فى الخصوص بالقليوبية .
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أكدت قيام المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم محققاً أرباح غير مشروعة.
وبالفحص تبين إستيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق وبلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ( أربعة عشر مليون ثلاثمائة وسبعة ألف مائة سبعة وأربعون جنيهاً) قام بالاستيلاء عليها بدون وجه حق .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بما نُسب إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أكدت قيام المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم محققاً أرباح غير مشروعة.
وبالفحص تبين إستيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق وبلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ( أربعة عشر مليون ثلاثمائة وسبعة ألف مائة سبعة وأربعون جنيهاً) قام بالاستيلاء عليها بدون وجه حق .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بما نُسب إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".