رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب يتقدم بتعديل جديد لحل أزمة قانون الشهر العقاري

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أنه سيقدم تعديلا لمشروع قانون الشهر العقاري، الذي انتهي منه لرئيس مجلس النواب، يوم الأحد القادم، وذلك لمعالجة الجدل الموجود في القانون الحالي.


وأكد داود، في بيان صحفي اليوم، أنه سيحصل علي النسبة القانونية لتقديم مشروع القانون والتي تمثل عُشر عدد اعضاء المجلس قبل الجلسة العامة المقرر انعقادها الاحد.

وأكد النائب أن مشروع القانون تضمن حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة في ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.


وتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر اشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلي وغير مبني على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أوالموثقة صلحا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة.

كما تضمن التعديل الفقرة الثانية من المادة بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.

وينص مشروع القانون الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب العام الماضي، على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
 
  
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
 
  
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً. 
 
 
وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، كما أنه جاء في إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.



 




Advertisements
الجريدة الرسمية