سقوط تاجر أسلحة نارية في قبضة مباحث كرداسة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة فى كرداسة.
تاجر أسلحة نارية بكرداسة
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ضبط تاجر أسلحة بكرداسة
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له بمنطقة كرداسة، وعثر بحوزته علي 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول).
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون الأسلحة والذخائر
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
تاجر أسلحة نارية بكرداسة
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ضبط تاجر أسلحة بكرداسة
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له بمنطقة كرداسة، وعثر بحوزته علي 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول).
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون الأسلحة والذخائر
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.