رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على تشكيل عصابي سرق خزينة شركة بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  ، ملابسات واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بالإسكندرية وضبط 9 أشخاص  مرتكبي الواقعة، واعترفوا بشراء هواتف ودراجة نارية وبوتاجاز بالأموال المسروقة.


وكان قسم شرطة سيدى جابر تلقى بلاغا من مدير شركة للإستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم" باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالى .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( 9 أشخاص – أحدهم عامل سابق بالشركة ونجل سائق بالشركة – مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لأربعة منهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت وعدد من الطلقات) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث استغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه بإستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة وأن يوم ارتكاب الواقعة أجازة للعاملين بالشركة .

و توجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقى المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الاستيلاء على الخزينة وفروا هاربين .

وبإرشادهم تم ضبط الخزينة  مقطعة وكذا الآداة المستخدمة عبارة عن  صاروخ كهربائى  ومبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة ، وأضاف المتهمين قيامهم بشراء بعض المتعلقات الشخصية لهم (هواتف محمولة – دراجة نارية – شاشة عرض – بوتاجاز – مشغولات ذهبية) وإعترفوا بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

عقوبة السرقة 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية