رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: عقوبات الزوج بمشروع قانون الأحوال الشخصية مخالفة للشرع

محمد الحصى
محمد الحصى
قال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عقوبة حبس الزوج الذي يتزوج مرة أخرى دون إخطار زوجته الأولى سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين الواردة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة يجب أن تكون المرجعية فيه إلى الشريعة الإسلامية التي تبيح للزوج حتى 4 زوجات بشرط أن يعدل. 


وأكد في تصريح خاص لـ "فيتو" أن الشرع لم يحدد عقوبة على الزوج الذي يخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى ولكن القرآن الكريم حدد حق الزوجة في الطلاق في حالة الضرر من زواج زوجها وبالتالي لا بد من إعادة الأمر إلى أهل الاختصاص وأهل الشريعة وليس التشريع. 

وأضاف أن القانون كلمة من جسد الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وبالتالي تحديد عقوبات على من يخفي على زوجته الأولى أمر زواجه من الثانية يكون للمختصين بالشرع. 

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، نصوصا تعاقب الزوج في حال زواجه من أخرى دون علم الأولى.

وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
 
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

 كما نص المشروع المقدم من الحكومة، على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
 
ونص المشروع أيضا على أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

كما نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، شروط وقوع الطلاق وأنواعه وذلك بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه. 

واستحدث مشروع القانون مادة نصت على "يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختاراً واعياً ما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناه وأن يكون الطلاق منجزاً، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شيء أو تركه٠

ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.

ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة."

واشترط مشروع القانون، لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة. 

كما حدد مشروع القانون أنواع الطلاق وهما رجعي وهو لا ينهي الزوجية إلا بانتهاء العدة، وطلاق بائن ينهي الزوجية فور وقوعه.

وأكد مشروع القانون الطلاق، أن المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد، ويرتب الطلاق الشفوي أثره قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

وأن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون. 
الجريدة الرسمية