رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن العام يطارد تجار المخدرات والسلاح في كفر حكيم والطريق الأبيض

حملات أمنية _ أرشيفية
حملات أمنية _ أرشيفية
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملة مكبرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، مُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين بالجيزة.


أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام بعض الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقتى كفر حكيم – الطريق الأبيض  بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنطقتين المشار إليهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت عن ضبط (خفير خصوصى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وبحوزته (بندقية آلية – 6 طلقات من ذات العيار) كان يخفيها بأحد المنتجعات السكنية خفرته.

كما تم ضبط هارب من السجون أثناء تنفيذه عقوبة السجن 15 سنة ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية.

 كما تم ضبط (4 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين – 8 دراجات نارية بدون لوحات) وتنفيذ 22 حكما قضائيا بإجمالى 14 محكوما عليهم). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


عقوبة حيازة السلاح 
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية