بدء محاكمة موظف بنك بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه
بدأت محكمة جنايات
القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ،نظر جلسة محاكمة موظف بأحد البنوك لإتهامه بتسهيل الاستيلاء
على قرابة مليون جنيه.
ومن المقرر بجلسة اليوم الاستماع لأقوال دفاع المتهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «م. ف»، مسئول المراجعة المستندية بأحد البنوك بإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة بتسهيل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة، بأن سهل لآخر مجهول صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية الاستيلاء بغير حق على مبلغ 911 ألفا و500 جنيه والمودعة بحساب عميلى البنك "أحمد. ص"، و"محمد. ص"، وكان ذلك حيلة بأن استغل وظيفته واختصاصه.
وأضاف قرار الإحالة، اشتراك المتهم ومجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية باسم العميل "أحمد.ص" والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، وكان ذلك بطريقي الاصطناع، ووضع صورة لشخص آخر مزورة واستعملها بأن قدمها للمختصين بأحد البنوك للاحتجاج بها في طلب فتح حساب بنكي باسم العميل المشار إليه، وطلب تصفية وتحويل المبالغ مع علمهما بتزويرها، وارتكابا تزوير في محررين لإحدى شركات المساهمة التي تسهم فيها الدولة بنصيب لطلب فتح الحساب الصادر عن أحد البنوك وطلب سحب المبالغ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
ومن المقرر بجلسة اليوم الاستماع لأقوال دفاع المتهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «م. ف»، مسئول المراجعة المستندية بأحد البنوك بإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة بتسهيل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة، بأن سهل لآخر مجهول صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية الاستيلاء بغير حق على مبلغ 911 ألفا و500 جنيه والمودعة بحساب عميلى البنك "أحمد. ص"، و"محمد. ص"، وكان ذلك حيلة بأن استغل وظيفته واختصاصه.
وأضاف قرار الإحالة، اشتراك المتهم ومجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية باسم العميل "أحمد.ص" والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، وكان ذلك بطريقي الاصطناع، ووضع صورة لشخص آخر مزورة واستعملها بأن قدمها للمختصين بأحد البنوك للاحتجاج بها في طلب فتح حساب بنكي باسم العميل المشار إليه، وطلب تصفية وتحويل المبالغ مع علمهما بتزويرها، وارتكابا تزوير في محررين لإحدى شركات المساهمة التي تسهم فيها الدولة بنصيب لطلب فتح الحساب الصادر عن أحد البنوك وطلب سحب المبالغ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".