رئيس التحرير
عصام كامل

السجن والغرامة.. عقوبة الزواج بأخرى في هذه الحالة

مجلس النواب
مجلس النواب
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، نصوصا تعاقب الزوج في حال زواجه من أخرى بدون علم الأولى.

 

وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
 
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

 
كما نص المشروع المقدم من الحكومة، على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
 
ونص المشروع أيضا على أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخري، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

 
كما نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، شروط وقوع الطلاق وأنواعه وذلك بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه. 


واستحدث مشروع القانون مادة نصت على "يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختاراً واعياً ما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناه وأن يكون الطلاق منجزاً، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شيء أو تركه٠

ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.

 ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة."


واشترط مشروع القانون، لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة. 


كما حدد مشروع القانون أنواع الطلاق وهما رجعي وهو لاينهي الزوجية الا بانتهاء العدة، وطلاق بائن ينهي الزوجية فور وقوعه.


وأكد مشروع القانون الطلاق، أن المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد، ويرتب الطلاق الشفوى أثره قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

وأن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون. 


وينقسم مشروع القانون إلي 3 أقسام، تضمن كل منها أبوابا على النحو الآتي: القسم الأول " تنظيم أحكام الزواج وانتهائه"، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول (الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، آثار الزواج وأحكامه)، الباب الثاني وشملت فصول (انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث ( آثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس ( نفقة الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية).
 
أما القسم الثانى فيتعلق بـ"الولاية على المال"، ويضم أربع أبواب هى (الولاية ، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات).

وأكدت مواد الإصدار، سريان أحكام القانون على جميع المصريين، وتسري في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955. أحكام شريعتهم. فيما لا يخالف النظام العام. ويعمل به  فيما لم يرد به نص خاص في هذا المشروع - بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.

 
وجاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية، تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، بهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل إلى رقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:

الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب –  الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب  –  العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الأخ لأم.
الجريدة الرسمية