رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالبحيرة

المتهمين
المتهمين

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالبحيرة. 



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة قطاع الامن العام قيام (مُسجل جنائي- سائق "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز كفر الدوار،  بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع  الأمن العام أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" مبلغ بسرقتها ، وعثر بحوزتهما على ( بندقية خرطوش - فرد محلى – كمية من الطلقات – مجموعة من المفاتيح المُصطنعة -هاتف محمول) .

وبمواجهتهما اعترفا وأضافا بارتكابهما (4) وقائع مماثلة بدائرة قسمى ( كفر الدوار - المنتزه بالإسكندرية ) ، وأرشدا عن السيارات مخبأة داخل جراج  بمعرفة الأول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية