رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مندوب مبيعات انتحل صفة صيدلي وبحوزته أدوية لعلاج مصابي كورونا بالسيدة

ضبط منتحل صفة صيدلى
ضبط منتحل صفة صيدلى بالسيدة زينب
ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على مندوب مبيعات لمزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازته أدوية لعلاج مصابي فيروس كورونا مجهولة المصدر بمنطقة السيدة زينب.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالترويج عن عقاقير وأدوية مُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع من وزارة الصحة لعلاج مصابى فيروس كورونا ، مهربة جمركياً وبدون تصريح من الجهات المختصة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه وتبين أنه (مندوب مبيعات ، مقيم بالدقهلية) حال تواجدة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 كرتونة بداخلهما "كمية من الأقراص والأمبولات مختلفة الأنواع" وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) .

وبمواجهته إعترف بمزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح ، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وترويجها على المصابين بفيروس كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية