سقوط رجل أعمال هارب من 53 حكما قضائيا في الإسكندرية
سقط فى قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، رجل أعمال هارب من 53 حكم قضائي مختبأ بالإسكندرية.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام إختباء رجل أعمال - مُقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 53 حكم قضائى ، صادره ضده فى قضايا ( تبديد – شيك – قتل خطأ) بلغت مدة الحبس فيهم 29 سنة ، بشقة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام إختباء رجل أعمال - مُقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 53 حكم قضائى ، صادره ضده فى قضايا ( تبديد – شيك – قتل خطأ) بلغت مدة الحبس فيهم 29 سنة ، بشقة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.