رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل هتك عرض طفلة عمرها ٣ سنوات بالعمرانية

هتك عرض طفلة
هتك عرض طفلة
جددت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس المتهم باغتصاب طفلة عمرها ٣ سنوات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهم نجل عم والد الطفلة "جني" وإعتاد الدخول إلى الشقة واللعب مع الأطفال بعد ترك زوجته المنزل بسبب خلافات أسرية بينهما. 


وقال المتهم 27 عامًا في إعترافاته إنه اغتصب الطفلة عدة مرات إلى أن أصيبت بشرخ في الحوض، وانكشف الأمر.

وقالت الطفلة لجدتها ووالدها: "عمو علاء قلعني البنطلون وعورني" وحاولت الجدة أن تستوعب ما تقوله الطفلة بعدما رأت بقع دم في البنطلون وتبين وجود شرخ في الحوض فأخذوها للكشف عليها وقال لهم الطبيب إنها تعرضت للاغتصاب. 

ووقعت كلمات الطفلة كالصاعقة على أذان جدتها وتم توقيع الكشف الطبي على الأطفال الثلاثة، منهم "جني" ٣ سنوات وأشقاءها "رامي"٥ سنوات و"كارما" سنة ونصف السنة، ليخبرهم الطبيب بأنه تم هتك عرض الطفلة المتوسطة، وأبلغت الأسرة الشرطة. 

وتبين من التحقيقات أن الأب اعتاد ترك أطفاله الثلاثة بمفردهم والتوجه إلى عمله، وفي بعض الأوقات يترك نجل عمه مع الأطفال، وكان يثق فيه، وإعتاد دخول المنزل في غياب الأسرة حيث طالب والد الأطفال الثلاثة، نجل شقيقه "علاء الدين.إ"، 27 سنة، بالذهاب إلى أطفاله بين الحين والآخر للإطمئنان عليهم "خلي نسخة من مفتاح الشقة معاك، علشان تشوف العيال وتأكلهم".

واستغل "علاء" وجوده معهم بمفرده ، فكان يحبس الطفلين الآخرين، ويضربهم، ويغلق عليهم الغرفة لكي يستطيع الانفراد بالطفلة. 

أصيب والد الطفلة بحالة نفسية ودخل مصحة للعلاج، وأخذت الجدة الأطفال ليعيشوا معها. 

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من سيدة تتهم نجل عم أطفالها بهتك عرض ابنتها 3 سنوات، واغتصابها، بنطاق القسم.

تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وتم إعداد مأمورية برئاسة الرائد محمد نجيب والنقيب عبد الرحمن محمدين معاوني مباحث القسم، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه.

كما أن القانون يعاقب كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سنهما 18 عاما بغير قوة أو تهديد، بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، مؤكدًا إنه إذ كان سن الضحية يقل عن 12 سنة، يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، حسب المادة 269 من قانون العقوبات.

ونصت المادة 268 من قانون العقوبات على أنه :"كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

كما أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، وأن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى عليه والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجنى عليه.

واشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرا إلى أن العقوبة فى فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدى للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجانى لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.

فجريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات ، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.
الجريدة الرسمية