برلمانية: تأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لنهاية العام لمواجهة كورونا
قالت النائبة ابتهاج أسامة الطوخي عضو مجلس النواب، إن تأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري إلى نهاية العام أمر مطلوب وحتمي في ظل الظروف الاستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا حتى يمكن مواجهة هذا الفيروس خاصة في الموجة الثانية منه.
وأضافت لفيتو، أن تنفيذ التعديلات الخاصة بالشهر العقاري أمر في مصلحة المواطن وهذا ليس به اختلاف لكن لا بد أن يسبقه تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل أماكن الشهر العقاري ضمانا لعدم الزحام والتكدس خاصة وأن القانون به غرامة لمن لم يقم بالتسجيل وهذا من شأنه خلق حالة من التكدس من جانب المواطنين لتفادي الغرامة.
وطالبت بوضع خطة تضمن عدم التكدس داخل مكاتب الشهر العقاري حتى لا يكون هناك زحام أو تكدس أمام المكاتب ولا ينتج عنه زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وكان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر القرار الوزاري رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءًعلى إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
ونص القرار على أنه: تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب).
وأضافت لفيتو، أن تنفيذ التعديلات الخاصة بالشهر العقاري أمر في مصلحة المواطن وهذا ليس به اختلاف لكن لا بد أن يسبقه تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل أماكن الشهر العقاري ضمانا لعدم الزحام والتكدس خاصة وأن القانون به غرامة لمن لم يقم بالتسجيل وهذا من شأنه خلق حالة من التكدس من جانب المواطنين لتفادي الغرامة.
وطالبت بوضع خطة تضمن عدم التكدس داخل مكاتب الشهر العقاري حتى لا يكون هناك زحام أو تكدس أمام المكاتب ولا ينتج عنه زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وكان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر القرار الوزاري رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءًعلى إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
ونص القرار على أنه: تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب).