تفاصيل تقرير البرلمان بشأن قانون البوابة المصرية للعمرة
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة السياحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
وتضمن مشروع القانون: أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وجاءت فلسفة القانون، بأن التطور التكنولوجى والتقني هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).
وأضاف االتقرير، أن مشروع القانون يأتي بهدف تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ على الأمن القومي ومقتضياته، ودور الحكومة في المحافظة علي مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.
وتابع، جاء مشروع القانون المعروض بمبادىء وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
وأضاف التقرير، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
كما يهدف إلى تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وتضمن مشروع القانون: أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وجاءت فلسفة القانون، بأن التطور التكنولوجى والتقني هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).
وأضاف االتقرير، أن مشروع القانون يأتي بهدف تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ على الأمن القومي ومقتضياته، ودور الحكومة في المحافظة علي مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.
وتابع، جاء مشروع القانون المعروض بمبادىء وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
وأضاف التقرير، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
كما يهدف إلى تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.