رئيس التحرير
عصام كامل

مداهمة أوكار الكيف وسقوط 1448 تاجر مخدرات | فيديو وصور

حملة أمنية على أوكار
حملة أمنية على أوكار المخدرات
85 % من أسباب الإدمان تمثل فى الخلافات الأسرية وأحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدي المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافي وأن إطلاق مبادرة "مودة "بين المتعافين أول إجراءات الدولة لمواجهة الإدمان، كانت تلك تصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.


بدورها، وزارة الداخلية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل سعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة عبر شن حملات موسعة على أوكار الكيف والجريمة وملاحقة العناصر القائمة على الجلب والتهريب وترويج المواد المخدرة.



نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط 1341 قضية ضمت 1448 متهما خلال 15 يوماً على مستوى الجمهورية.



وشارك  في الحملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى.


كما تنوعت المضبوطات بين 401 كيلو حشيش و238 كيلو البانجو ، و23 كيلو هيروين  و17 كيلو إستروكس ، 10 كيلو بذور قنب ، 1.7 كيلو أفيون ، 1.7 كيلو آيس.



كما ضبط 2000 قرص كبتاجون ، و36 ألف قرص ترامادول ، 6101 قرص وأمبول  مؤثر على الحالة النفسية والعصبية  و425 طابع "ال إس دى" وتقدر قيمة المضبوطات 33 .3 مليون جنيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .



وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية