رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على عاطلين خطفا حقيبة طالبة باستخدام دراجة نارية في المعادي

ضبط عاطلين بالمعادي
ضبط عاطلين بالمعادي
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين لقيامهما بخطف حقيبة من طالبة باستخدام دراجة نارية في منطقة المعادي.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بالقاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاثت بهم (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وقررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصين قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - متعلقات شخصية) ، ولاذا بالفرار. 

وبتتبع خط سير هروب المتهمين ، تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وتبين أنهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية".

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية