رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب يطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية عند تطبيق تعديلات الشهر العقاري

عبد الفتاح يحيى عضو
عبد الفتاح يحيى عضو مجلس النواب
قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تطبيق تعديلات الشهر العقاري ستتم، لافتا إلى أن اتخاذ التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا هو المهم، من خلال الالتزام بالإجراءات الإحترازية وعدم دخول أى شخص إلا ملتزما بهذه الإجراءات وارتداء الكمامة.


وأضاف عضو قوى البرلمان لـ"فيتو": تنفيذ تعديلات الشهر العقارى طيبة وفى مصلحة المواطنين، والحكومة تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة هذا الوباء، موضحا أنه إذا كان هناك ضرورة للتأجيل سيتم دراسة الأمر من قبل الحكومة واتخاذ قرار يخدم المواطن.

وتابع: سيكون هناك تنظيم حتى لا يكون هناك زحام أو تكدس أمام المكاتب ولا ينتج عنه زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وطالبت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، وزير العدل، تأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقارى وسط انتشار جائحة كورونا.

وقالت النائبة، فى تصريح لها، إنها أرسلت بيانا عاجلا للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ما تردد فى وسائل الإعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021.


وأضافت النائبة فى بيانها العاجل أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وأيضا قلة مكاتب الشهر العقارى المتاحة للمواطنين وأيضا وجود عقود صحة التوقيع ما زالت تنظر فى المحاكم حتى يونيو المقبل، فأطالب بتأجيل الأمر عند ثبوته إلى نهاية العام.

وكان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر القرار الوزاري رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ونص القرار على أنه: تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب).
Advertisements
الجريدة الرسمية