رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مدير شركة استولى على أموال المواطنين بزعم توفير تأشيرات الحج

أرشيفية
أرشيفية
ألقت مباحث الاموال العامة،  القبض على  مدير شركة سياحة لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بزعم توفير تأشيرات لأداء فريضة الحج ببورسعيد .


وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من مواطنين - مقيمين بمحافظة بورسعيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توفير تأشيرتين لهما لأداء فريضة الحج إلا إنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه. 

وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وأسفرت عن أن وراء إرتكابها مدير شركة سياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد "له معلومات جنائية" وحيث قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإحتيال على المواطنين مستغلاً كونه المدير المسئول بالشركة المشار إليها ، وإتخاذها ستاراً لإستقطاب ضحاياه من راغبى السفر لأداء فريضة الحج والعمرة بزعم توفير تأشيرات لهم وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ (150ألف جنيه) من الشاكيان بزعم إحضار تأشيرتين دخول لهما لآداء فريضة الحج ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
Advertisements
الجريدة الرسمية