رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إقرار الغرامة.. برلماني يطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين داخل المترو والسكك الحديد

مجلس النواب
مجلس النواب
طالب النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تقنين لأوضاع الباعة الجائلين فى محطات المترو والسكك الحديد، قائلا:" أصبحت ظاهرة منتشرة بصورة كبيرة جدا، وسلوك غير حضاري في ظل تطور عمل المنظومة"، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بعد تأكيد رئيس هيئة السكك الحديد، بأنه سيتم توقيع عقوبة على البائع المتجول داخل القطارات بدون ترخيص تصل لـ10 آلاف جنيه والحبس.


وأشار الفيومي، إلى أنه أصبح هناك مرور متكرر للباعة بين عربات المترو مع الوقوف المتكرر بين المحطات، مما يعرض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى أنه هناك بعض الأساليب غير الاخلاقية تحدث منهم بهدف استقطاب الأموال من الركاب، موضحا أن هناك عدد كبير جدا من الباعة والمتسولين يقومون باستقلال قطار المترو، إلى أن هناك بعض الحالات تقوم بالمتاجرة بأطفالهم للقيام بعملية "الشحاته".

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك دور كبير يقع على شرطة النقل والمواصلات والتي تسمح بمرور الباعة والمتسولين للوصول لعربات المترو، فى الوقت الذى يقف فيه أفراد شركة الأمن لمراقبة الحالة الأمنية ومنع التسلسل بين ماكينات المرور للركاب.

وشدد البرلماني، على ضرورة تدخل وزير النقل ورئيس شركة المترو للحد من تلك الظاهرة، والتى أصبحت تمثل خطرا على الركاب ومستقلي القطارات.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
الجريدة الرسمية