رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بالقاهرة الجديدة l صور

حملة أمنية
حملة أمنية
تشن أجهزة الأمن بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين، حملة أمنية مكبرة ليلاُ لضبط كافة صور الخروج عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمحال والمواطنين بنطاق القاهرة الجديدة.


وتأتي الحملة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة  واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ومشاركة قيادات البحث الجنائي وقوات أمن القاهرة بمناطق شرق القاهرة ونطاق دوائر أقسام التجمع الأول والقطامية.








وكان في وقت سابق نفذ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة  عن ضبط (178) قطعة سلاح ناري، (241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكما قضائيا متنوعا، (2) تشكيل عصابي،  ضما (4) متهمين، ارتكبوا (10) حوادث متنوعة، و24 من القائمين بأعمال البلطجة، (195) دراجة نارية مخالفة، (15092) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (66) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية