رئيس التحرير
عصام كامل

كيف تسجل عقارك بعد تعديلات قانون الشهر العقاري؟.. الحكومة تنفي إلغاء صحة التوقيع وتطالب بسرعة التسجيل.. توفيق الأوضاع بدء من 6 مارس

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
أصدرت وزارة العدل أول بيان رسمي توضيحي بشأن آلية تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لـ قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946والخاصة بتسجيل العقارات.

الهدف من التعديلات

وأكدت وزارة العدل أن الغرض من استحداث المادة 35 هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.


يأتي ذلك بمناسبة قرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

واوضحت الوزارة أنه نفاذاً للقانون الأخير، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.

أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنص المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود " البيع، الهبة، المقايضة" ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية ". 

وأشارت وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.

صحة التوقيع

ونفت وزارة العدل ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع موضحة أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.


توفيق الأوضاع

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس المقبل.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.


كيفية تسجيل العقار

وقال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري والتوثيق لـ "فيتو" أن التعديل الجديد يعمل على الإسراع من إجراءات تسجيل الأحكام الصادرة بالفعل لنقل ملكية العقارات، خاصة أنها كانت تستغرق في بعض الحالات سنة كاملة منذ تقديم الطلب حيث أن هذه الإجراءات تتم وفقا للقانون 114 الصادر سنة 1946 أي منذ 75 سنة، لذا كان من الضروري أن يعمل المشرع المصري على إصدار قانون يسهل إجراءات نقل الملكية، وكانت البداية في التعديلات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية.


وأكد أن المادة المضافة أتاحت الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

وأضاف أنه بموجب التعديل الجديد فإن شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية لن تنقل المرافق والخدمات، أو سيتم اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.

وأكد أن المواطن بدءا من 6 مارس المقبل، يمكنه تسجيل ملكية عقار بالتوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التابع له العقار مكانيًا، لتسجيله وفقا للقانون حتى يتمكن من نقل عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتليفون أو غيرها من المرافق إليه.

وأوضح أن المستندات المطلوبة لتسجيل العقار وحسب موضوع التعامل كالأتي :

- صوره عقد البيع الابتدائي للعقار في حاله ما إذا كان التعامل دعوي.

- شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات.

صورة لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل بيانات حكم صحة ونفاذ عقد البيع المراد شهره "مكلفة" من مأمورية الضرائب العقارية المختصة التابعة لوزارة المالية والمقصود بها الضريبة السنوية للعقار مدون فيها الممول (وضع اليد) وقيمة الضريبة التي يسددها على العقار.

"كشف تحديد المساحة "ويسجل به البيانات المساحية للعقار ويتم استخراجه بعد إجراء المعاينة على الطبيعة بمعرفة مكتب المساحة
المختص. 

 "شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار ويرفق إعلام الوراثة.

وأوضح أن رسوم التسجيل للوحدة السكنية تختلف حسب مساحة كل منها، حيث إن الوحدة السكنية على مساحة 100 متر، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيهًا، أما الوحدة السكنية من مساحة 101 متر حتى مساحة 200 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا.

وأكد أن الوحدة السكنية على مساحة من 201 متر حتى 300 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا، أما أي وحدة سكنية تزيد مساحتها عن 300 متر يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا.

وأشار إلى أنه يتم سداد ضريبة تصرفات عقارية تقدر بمبلغ ٢.٥ ٪ من قيمة العقار المدون بالعقد. ويتم سداد مبلغ ١٪ رسوم تصديق على العقد من نقابة المحامين في حالة كون الثمن ٢٠ ألف جنيه فأكثر

خطورة عدم التسجيل

وكشف وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر أن خطورة التعديلات الجديدة على الشهر العقاري في الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر، والتي تحظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامة أو تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً حيث جاء نصها "وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".


وأضاف وليد لـ"فيتو"، أنه حتى للعقارات التي تم توفيق أوضاعها مؤخراً، وسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء، فقد وردت الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر والتي كما هي باللائحة التنفيذية بذات الحظر الشامل بعدم نقل أو توصيل المرافق العامة والتراخيص للعقارات، إلا إذا كان العقار مسجل رسمياً شهر عقاري وسواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي او حتى الخاضعة لنظام السجل العيني.

وأكد أنه بموجب هذا التعديل التشريعي الجديد والذي سيدخل حيذ التنفيذ خلال أيام في 4 مارس المقبل، سيتسبب في منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار بمصر ،حيث لن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم سوى لـ 5% فقط من عقارات مصر وهي النسبة المسجلة رسمياً شهر عقاري حتى الآن، ونسبة الـ95% غير المسجلة لن تستطيع توصيل ونقل المرافق العامة واستخراج كافة التراخيص إلا بعد تسجيل العقار رسمياً، أو حتى التعامل بشأنها أمام كافة الوزارات والجهات الحكومية بما فيها البنوك .

95% من العقارات غير مسجلة

 وأوضح أنه من المعروف دولياً في التشريعات العقارية حظر توصيل ونقل المرافق العامة والخدمات والتراخيص العقارية، إلا إذا كان العقار مسجلاً، ويتم تشريعه فقط في حالة إذا كانت نسبة العقارات المسجلة تزيد عن نسبة 80%، وهو ما لا يتوافر في الواقع العقاري المصري، وباعتراف جميع سلطات الدولة من أن النسبة المسجلة 5% فقط من إجمالي عقارات مصر .

وقال: بالتالي أصبحنا الآن أمام أزمة عقارية جديدة، سيصطدم بها المواطن المصري بعد عدة أيام، مع العلم أن ٥% فقط من عقارات مصر هو المسجل و٩٥ % غير مسجل، ومن المستحيل فرض حظر توصيل المرافق والتراخيص على ٩٥% من عقارات مصر، فنفس الحظر موجود بجميع دول العالم لكن مع مراعاة أن نسبة العقارات المسجلة بكل دول العالم لا تقل عن ٩٥%.

ونصت التعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري في المادة 35 مكررأ أنه :

إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة
الجريدة الرسمية