برلمانية تطالب بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لنهاية العام
طالبت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، وزير
العدل، تأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع، وذلك بسبب قلة عدد
مكاتب الشهر العقارى وسط انتشار جائحة كورونا.
وقالت النائبة، فى تصريح لها اليوم، إنها أرسلت بيانا عاجلا للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ما تردد فى وسائل الإعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021،
وأضافت النائبة فى بيانها العاجل أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وأيضا قلة مكاتب الشهر العقارى المتاحة للمواطنين وأيضا وجود عقود صحة التوقيع لازالت تنظر فى المحاكم حتى يونيو القادم، فأطالب بتأجيل الأمر عند ثبوته إلى نهاية العام.
كان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر القرار الوزارى رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
ونص القرار على أنه: تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب).
وقالت النائبة، فى تصريح لها اليوم، إنها أرسلت بيانا عاجلا للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ما تردد فى وسائل الإعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021،
وأضافت النائبة فى بيانها العاجل أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وأيضا قلة مكاتب الشهر العقارى المتاحة للمواطنين وأيضا وجود عقود صحة التوقيع لازالت تنظر فى المحاكم حتى يونيو القادم، فأطالب بتأجيل الأمر عند ثبوته إلى نهاية العام.
كان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر القرار الوزارى رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
ونص القرار على أنه: تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب).