رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 52 متهما بحوزتهم مواد مخدرة بالجيزة

المضبوطات
المضبوطات
تواصل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة  حملاتها الأمنية المكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها والمسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي وتجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.


وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

وأسفرت الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 52 متهما، من بينهم 50 اتجار و2 تعاطي، بحوزتهم 1030 جرام حشيش - 467 جرام هيروين - 777 قرصا مخدرا - 190 جرام الأستروكس -  428 جرام الشادو- 283 جرام بودر -160 جرام البانجو. 

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية