رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس والغرامة لأصحاب العقارات فى هذه الحالة.. تعرف على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

مجلس النواب
مجلس النواب
يستعد مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية، بشأن مشروع قانون تعديل قانون مكافحة الإرهاب، خلال الجلسات العامة المقبلة.


وذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب.



وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب التى  تهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الارهابية او توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى  بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة فى ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التى أوجبها قانون مكافحة الإرهاب  والرغبة فى إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، وأشار التقرير إلى استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة، فضلا عن استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية ولذلك كان لابد من التدخل التشريعى وتعديل بعض الأمور المتصلة بمصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية  للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.


ونص  مشروع على استبدال المادة 39  من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم فى ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.


كما نص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكررا تنص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.


ونص مشروع القانون على إضافة مادة ثالثة تُلزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بنفس العقوبة المقررة فى المادة 33 مكررا وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.




وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتفق مع الدستور والنصوص القانونية، لافتة إلى أن موافقتها على التعديلات المُقترحة من الحكومة جاءت من منطلق أن مكافحة الإرهاب تعتبر عملا جماعيا لا أمنيا فقط يستوجب تعاون كافة المؤسسات والمواطنين فى تعقب وملاحقة العناصر الإرهابية التى تحاول زعزعة استقرار وأمن البلاد بالعمليات العدائية التى تقوم بها وبالرغم من النجاحات والضربات التى تحققها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية لدحر العناصر الإرهابية.
الجريدة الرسمية