رئيس التحرير
عصام كامل

هل تتصدى محكمة النقض لعدم استعمال الرأفة.. قانوني يجيب

محكمة
محكمة
أوضحت إنجي أسامة المحامية أن استعمال الرأفة بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات تركت التقدير للقاضي الموضوع حيث ظروفالجريمة والجاني ولا يشمل العقوبات التبعية كالعزل وغيرها إذا كانت الجريمة متعلقة بالشرف والأمانة كالرشوة على سبيل المثال لا الحصر.



وأضافت "أسامة" لا يشمل العقوبات التكميلية الوجوبية كمصادرة المخدرات والأسلحة حيث إن مجرد حيازتها يعد جريمة، وإنما تطبق على العقوبات الأصلية.

وتابعت "أسامة" أنه لا توجد سلطة لمحكمة النقض إذا لم يحكم قاضي الموضوع بالرأفة، موضحة أنه إذا أشار قاضي الموضوع في حكمه إلى المادة ١٧ ولم يعمل أحكام المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فتتصدى له محكمة النقض.

أجاز قانون العقوبات للمحاكم الجنائية أن تستخدم الرأفة بحق المتهمين الذين تنظر محاكمتهم وفقا لضوابط حددها القانون في شأن تخفيف العقوبات في مواد الجنايات وهو ما يعرف في الأوساط القضائية بـ"المادة 17" وهي المادة التي تتيح استخدام ذلك الحق من قبل المحاكم.

وتشير المادة 17 من القانون إلى أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة".

وإذا رأت المحكمة تطبيق هذا النص فإن عقوبة الإعدام تستبدل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد وعقوبة السجن المؤبد تستبدل بعقوبة السجنالمشدد أو السجن.

وعقوبة السجن المشدد تستبدل بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وعقوبة السجن تستبدل بعقوبة الحبس التيلا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
الجريدة الرسمية