الشهر العقاري يعلن رد ملكية الأراضي المستردة من الإصلاح الزراعي للأوقاف
أصدرت وزارة العدل منشورا فنيا جديدا رقم 5 لسنة 2021 إلى مكاتب
الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بشأن بنقل الأراضي الزراعية
الموقوفة على جهات البر العام من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف
المصرية .
ونص القرار التي حصلت "فيتو" على نسخة منه، بأنه تشهر بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة المحررات الخاصة بتسجيل ونقل تكليف الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص واجبة الرد من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون رقم 42 لسنة 1973 .
وتضمن القرار أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري قبول إيداع المحررات التي تقدم من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي المتضمنة إقرار الهيئة الأخيرة برد ملكية الأراضي إلى هيئة الأوقااف المصرية تطبيقا لأحكام القانون 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرارا سابقا رقم 18 لسنة 2017 بشأن عدم السير في طلبات الشهر العقاري الواردة على عقارات مملوكة للأوقاف إلا بعد موافقة وزارة الأوقاف.
وتضمن القرار إيقاف تسجيل العقارات، لحين قيام وزارة الأوقاف بمراجعة الأراضي الخاصة بها.
وجاء قرار وزارة العدل إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بحظر التعامل والتصرف في إجراءات نقل أراضى الأوقاف إلى المواطنين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أو من يفوضه شخصيا في ذلك، بناءً على تعليمات عليا بعد اجتماع للرئيس مع المخابرات والرقابة الإدارية ووزير الأوقاف، وذلك بهدف منع تلاعب البعض بممتلكات الأوقاف والاستيلاء على ممتلكاتها، بعد ظهور تجاوزات من بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم مستندات غير صحيحة تؤكد ملكيتهم لأراضي الأوقاف وأنه قام بشرائها، فضلا عن قيام بعض المواطنين برفع دعاوى قضائية على وزارة الأوقاف للمطالبة بحقهم في أراضيها.
ونص القرار التي حصلت "فيتو" على نسخة منه، بأنه تشهر بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة المحررات الخاصة بتسجيل ونقل تكليف الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص واجبة الرد من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون رقم 42 لسنة 1973 .
وتضمن القرار أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري قبول إيداع المحررات التي تقدم من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي المتضمنة إقرار الهيئة الأخيرة برد ملكية الأراضي إلى هيئة الأوقااف المصرية تطبيقا لأحكام القانون 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرارا سابقا رقم 18 لسنة 2017 بشأن عدم السير في طلبات الشهر العقاري الواردة على عقارات مملوكة للأوقاف إلا بعد موافقة وزارة الأوقاف.
وتضمن القرار إيقاف تسجيل العقارات، لحين قيام وزارة الأوقاف بمراجعة الأراضي الخاصة بها.
وجاء قرار وزارة العدل إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بحظر التعامل والتصرف في إجراءات نقل أراضى الأوقاف إلى المواطنين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أو من يفوضه شخصيا في ذلك، بناءً على تعليمات عليا بعد اجتماع للرئيس مع المخابرات والرقابة الإدارية ووزير الأوقاف، وذلك بهدف منع تلاعب البعض بممتلكات الأوقاف والاستيلاء على ممتلكاتها، بعد ظهور تجاوزات من بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم مستندات غير صحيحة تؤكد ملكيتهم لأراضي الأوقاف وأنه قام بشرائها، فضلا عن قيام بعض المواطنين برفع دعاوى قضائية على وزارة الأوقاف للمطالبة بحقهم في أراضيها.