ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج أدوات جنسية بالقطامية
ألقت مباحث الآداب، القبض على مسئول صفحة لترويج الأدوات الجنسية المستخدمة فى أعمال الفجور بالقطامية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات التى تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب ، ووجود بعض العبارات التى يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة ، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد ، وبعض الأدوات التى تستخدم فى ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية .
وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة لذات الغرض كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – 16 قطعة من الأدوات الصناعية المنافية للآداب).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآدابعبر شبكة الإنترنت
تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات التى تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب ، ووجود بعض العبارات التى يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة ، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد ، وبعض الأدوات التى تستخدم فى ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية .
وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة لذات الغرض كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – 16 قطعة من الأدوات الصناعية المنافية للآداب).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآدابعبر شبكة الإنترنت
تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".