رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سيدتين بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

ضبط سيدتين بتهمة
ضبط سيدتين بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب في الإسكندري
ألقت مباحث الآداب،  القبض على سيدتين بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطهن. 


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كل من سيدتين - مقيمتين بمحافظة الإسكندرية وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

 وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بقيامها بتسهيل واستغلال المتهمة الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين، وأضافت بقيامها بإنشاء الصفحة  لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقيادة المتهمة الأولى نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.

كما أمكن ضبط ( 2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهمة الأولى يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المؤثم) وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.

وبحسب القانون المصري، تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، إلى الحبس ثلاث سنوات، وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

وعن جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. 

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
الجريدة الرسمية