اعترافات صادمة لـ"ديلفيري المخدرات" في حلوان
أدلي "محمد. أ. ع" المتهم بالاتجار في المواد المخدرة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، قائلا إنه يستخدم دراجته البخارية في توصيل المخدرات لعملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم بمدينة حلوان وضواحيها.
وأضاف المتهم، إلى أنه استغل علاقته بعدد من تجار المواد المخدرة بمنطقة عرب غنيم، لتوفير المخدرات لعملائه، وأخذ نسبة كسمسرة نتيجة لطبيعة تجارته غير المشروعة.
وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.
وكشفت تحريات النقيب محمود سعداوي ضابط مباحث قسم شرطة حلوان، قيام "محمد.أ.ع" الشهير بـ"كلباتة" بالاتجار في المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد بكر ضابط المباحث من القبض عليه حال استقلاله دراجته البخارية في كمين أعد له بدائرة القسم، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الاستروكس والفودو وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بحيازته للمخدرات بهدف الإتجار بها.
تحرر المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبسه خمسة عشر يومًا علي ذمة التحقيقات.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.