ما هي أحكام زكاة الزروع والثمار ونصابهما؟.. على جمعة يجيب
حرص
الدكتورعلى جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،
على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، من خلال بيان أحكام زكاة الزروع
والثمار، وذلك على النحو التالي:
زكاة الزروع
1- الإسلام .
2- الحرية .
3- الملك التام.
4- النصاب .
شروط وجوب زكاة الزروع
5- مما يستزرعه الآدميون: (فإن نبت بنفسه بغير استزراع فلا تجب فيه زكاة)
6- أن يكون قوتا مدخرًا : (أي صالحا للادخار كالحنطة والشعير والعدس والأرز فإن كان مشمش أو طماطم مثلا فلا تجب).
زكاة الثمار
ولا تجب الزكاة إلا في ثمرتين عند الشافعية هي التمر، والعنب، وشروط وجوب الزكاة فيهما هي نفس شروط وجوب الزكاة في المواشي عدا شرطي الحول والسوم.
نصاب الزروع والثمار :
نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق : من الوسق مصدر بمعنى الجمع؛ لأن الوسق يجمع الصيعان، ومقدارها ألف وستمائة رطل بالعراقي، والرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهي بالكيل المصري أربعة أرادب وكيلتان.
والزكاة فيما بلغ هذا النصاب بحسب السقية، فإن سقى الزرع بماء السماء : وهو المطر ونحوه كالثلج أو السيح وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها ففي هذه الأراضي التي تسقى بهذا الشكل العشر، وإن سقيت بدولاب، بضم الدال وفتحها، وهو ما يديرها الحيوان أو سقيت بنضح من نهر أو بئر بحيوان، كبعير أو بقرة، نصف العشر، وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر.
أحكام الزكاة
الزكاة في اللغة تعني : النماء، والزيادة، والطهر، والصلاح، وصفوة الشيء, وما أخرجته من مالك لتطهره به، وقد استعملها القرآن الكريم بمعنى الإنفاق في سبيل الله من المال، ومعنى الصلاح قال الله تعالى : (فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا) [الكهف :81]. قال الفراء : أي صلاحا, وقال تعالى : وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا) أي ما صلح منكم (وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور :21] أي يصلح من يشاء.
وشرعا : اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة.
والزكاة التي افترض الله على المسلم إخراجها ليطهر بها نفسه تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول : زكاة المال، وهو مقدار يخرجه الإنسان من إجمالي ثروته بشروط معينة كحولان الحول، وبلوغ النصاب، ويخرج هذه المال إلى أصناف محددة من الناس كالفقراء والمساكين وغيرهم، وهي على أي مال سواء كان ذلك المال نقدي، أو ما يشبهه من ثروة حيوانية (الأنعام) أو ثروة زراعية (كغلال الحبوب) أو ثروة متداولة كالبضائع (عروض التجارة) فكل هذه الأصناف وغيرها مما قد نفرد لها حديثًا خاصًا يوضح أحكامها تفصيلاً تسمى زكاة مال.
والقسم الثاني هو زكاة الفطر : والفطر : اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا. وأضيفت الزكاة إلى الفطر ; لأنه سبب وجوبها , وقيل لها فطرة , كأنها من الفطرة التي هي الخلقة. قال الشيرازي صاحب المهذب : ويقال للمخرج : فطرة - بكسر الفاء - لا غير , وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة , بل اصطلاحية للفقهاء , وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة , أي زكاة الخلقة , وممن ذكر هذا صاحب " الحاوي ". [المجموع للنووي]
زكاة الزروع
1- الإسلام .
2- الحرية .
3- الملك التام.
4- النصاب .
شروط وجوب زكاة الزروع
5- مما يستزرعه الآدميون: (فإن نبت بنفسه بغير استزراع فلا تجب فيه زكاة)
6- أن يكون قوتا مدخرًا : (أي صالحا للادخار كالحنطة والشعير والعدس والأرز فإن كان مشمش أو طماطم مثلا فلا تجب).
زكاة الثمار
ولا تجب الزكاة إلا في ثمرتين عند الشافعية هي التمر، والعنب، وشروط وجوب الزكاة فيهما هي نفس شروط وجوب الزكاة في المواشي عدا شرطي الحول والسوم.
نصاب الزروع والثمار :
نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق : من الوسق مصدر بمعنى الجمع؛ لأن الوسق يجمع الصيعان، ومقدارها ألف وستمائة رطل بالعراقي، والرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهي بالكيل المصري أربعة أرادب وكيلتان.
والزكاة فيما بلغ هذا النصاب بحسب السقية، فإن سقى الزرع بماء السماء : وهو المطر ونحوه كالثلج أو السيح وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها ففي هذه الأراضي التي تسقى بهذا الشكل العشر، وإن سقيت بدولاب، بضم الدال وفتحها، وهو ما يديرها الحيوان أو سقيت بنضح من نهر أو بئر بحيوان، كبعير أو بقرة، نصف العشر، وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر.
أحكام الزكاة
الزكاة في اللغة تعني : النماء، والزيادة، والطهر، والصلاح، وصفوة الشيء, وما أخرجته من مالك لتطهره به، وقد استعملها القرآن الكريم بمعنى الإنفاق في سبيل الله من المال، ومعنى الصلاح قال الله تعالى : (فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا) [الكهف :81]. قال الفراء : أي صلاحا, وقال تعالى : وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا) أي ما صلح منكم (وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور :21] أي يصلح من يشاء.
وشرعا : اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة.
والزكاة التي افترض الله على المسلم إخراجها ليطهر بها نفسه تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول : زكاة المال، وهو مقدار يخرجه الإنسان من إجمالي ثروته بشروط معينة كحولان الحول، وبلوغ النصاب، ويخرج هذه المال إلى أصناف محددة من الناس كالفقراء والمساكين وغيرهم، وهي على أي مال سواء كان ذلك المال نقدي، أو ما يشبهه من ثروة حيوانية (الأنعام) أو ثروة زراعية (كغلال الحبوب) أو ثروة متداولة كالبضائع (عروض التجارة) فكل هذه الأصناف وغيرها مما قد نفرد لها حديثًا خاصًا يوضح أحكامها تفصيلاً تسمى زكاة مال.
والقسم الثاني هو زكاة الفطر : والفطر : اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا. وأضيفت الزكاة إلى الفطر ; لأنه سبب وجوبها , وقيل لها فطرة , كأنها من الفطرة التي هي الخلقة. قال الشيرازي صاحب المهذب : ويقال للمخرج : فطرة - بكسر الفاء - لا غير , وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة , بل اصطلاحية للفقهاء , وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة , أي زكاة الخلقة , وممن ذكر هذا صاحب " الحاوي ". [المجموع للنووي]