مفتي الجمهورية السابق يوضح أحكام زكاة الفطر وفضلها والحكمة منها
حرص
الدكتورعلى جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،
على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، من خلال بيان أحكام زكاة الفطر وما
يتعلق بها من أحكام.
والزكاة في اللغة تعني : النماء، والزيادة، والطهر، والصلاح، وصفوة الشيء, وما أخرجته من مالك لتطهره به، وقد استعملها القرآن الكريم بمعنى الإنفاق في سبيل الله من المال، ومعنى الصلاح قال الله تعالى : (فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا) [الكهف :81]. قال الفراء : أي صلاحا, وقال تعالى : وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا) أي ما صلح منكم (وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور :21] أي يصلح من يشاء.
وشرعا : اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة.
والزكاة التي افترض الله على المسلم إخراجها ليطهر بها نفسه تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول : زكاة المال، وهو مقدار يخرجه الإنسان من إجمالي ثروته بشروط معينة كحولان الحول، وبلوغ النصاب، ويخرج هذه المال إلى أصناف محددة من الناس كالفقراء والمساكين وغيرهم، وهي على أي مال سواء كان ذلك المال نقدي، أو ما يشبهه من ثروة حيوانية (الأنعام) أو ثروة زراعية (كغلال الحبوب) أو ثروة متداولة كالبضائع (عروض التجارة) فكل هذه الأصناف وغيرها مما قد نفرد لها حديثًا خاصًا يوضح أحكامها تفصيلاً تسمى زكاة مال.
والقسم الثاني هو زكاة الفطر : والفطر : اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا، وأضيفت الزكاة إلى الفطر ; لأنه سبب وجوبها , وقيل لها فطرة , كأنها من الفطرة التي هي الخلقة. قال الشيرازي صاحب المهذب : ويقال للمخرج : فطرة - بكسر الفاء - لا غير , وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة , بل اصطلاحية للفقهاء , وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة , أي زكاة الخلقة , وممن ذكر هذا صاحب " الحاوي ". [المجموع للنووي]
والمقصود بزكاة الفطر شرعا : صدقة تجب بالإفطار من رمضان -ويمكن أن تخرج قبل ذلك- بمقدار محدد على كل نفس، يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وتخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة :60].
حكمة زكاة الفطر
وقد شرع الله زكاة الفطر لحكم عالية، وأغراض غالية، نذكر منها التكافل الاجتماعي، وتعميق روح الإخاء الإنساني بين أفراد المجتمع المسلم، فينبغي على المسلم الذي أغناه الله من فضله ألا ينسى أخاه الفقير، وأن يسعى على تهدئة نفسه، وراحة باله من سؤال الناس في ذلك اليوم، حتى يفرح في العيد هو ومن يعول مثلما يفرح أخوه الغني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال) [البيهقي في الكبرى، والدراقطني في سننه]، فحث الدين الإسلامي على الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد, وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم, وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر, طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين, من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) [أبو داود، والحاكم في المستدرك].
حكم زكاة الفطر
واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم يقدر على إخراجها، إلا ما نقل في قول عن المالكية بأنها سنة، وقد ضعف هذا القول العلامة الدسوقي، ولا يشترط في القدرة على الإخراج ملك نصاب زكاة المال على ما ذهب إليه الجمهور، فمن ملك قوت يومه، وزاد عن ذلك مقدار الزكاة وجب عليه إخراجها وهي صاع من الحبوب من غالب قوت أهل البلد،. ومقدار ذلك الصاع يختلف باختلاف كثافة نوع الحبوب الذي يخرج منها الإنسان، فمثلاً صاع الأرز 2.400 كيلو جرام، أما في الدقيق فسيكون أقل وهكذا، ونرى في هذه الأيام أفضلية إخراج زكاة الفطر مالاً.
الأفضل أن تخرج زكاة الفطر تخرج نقودًا
وقد ذهبنا إلى القول بإخراج زكاة الفطر من النقود موافقة لمذهب طائفة من العلماء يعتد بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم : الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر»، وأبو إسحاق السبيعي، فعن زهير قال : «سمعت أبا إسحاق يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام»، وعمر بن عبد العزيز، فعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر : «نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته: نصف درهم». وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.
وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها. وهو أيضًا مذهب الإمام الناصر، والمؤيد بالله، من أئمة أهل البيت الزيدية. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما هو مذهب بقية أهل البيت، أعني جواز القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها : طلب الإمام المال بدل المنصوص.
وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، على ما يقتضيه إطلاق النفل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة، الشاملة لزكاة المال وزكاة الرؤوس، بخلاف ما نقلوه عن ابن القاسم وأشهب، من كونهما أجازا إخراج القيمة في الزكاة إلا زكاة الفطر وكفارة الأيمان. [راجع مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وبدائع الصنائع للكاساني، والسيل الجرار للشوكاني، والبحر الزخار لابن مرتضى].
كل هؤلاء العلماء ذهبوا إلى ذلك هذا في عصورهم القديمة وقد كان نظام المقايضة موجودًا، بمعنى أن كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب، فكان يباع القمح بالشعير، والذرة بالقمح وهكذا، أما في عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل في النقود وحدها، فنرى أن هذا المذهب هو الأوقع والأرجح، بل نزعم أن من خالف من العلماء قديمًا لو أدرك زماننا لقال بقول أبي حنيفة، ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم.
كما أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد; لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس, أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب, وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر, ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق, أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.
فضل زكاة الفطر
ولزكاة الفطر فضل عظيم، وثواب جزيل، لا يعلمه إلا الله وقد أعلمنا الله ببعض ذلك الفضل والثواب، وذلك الفضل والثواب قد يكون لارتباط هذه العبادة الجليلة بعبادة صيام رمضان فقد روي عن النبي ﷺ أنه (سئل: أي الصوم أفضل ؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال صدقة في رمضان) [رواه الترمذي] . وزكاة الفطر صدقة تخرج في رمضان كما صح عن ابن عمر (أنه كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين) [مسلم وأبو داود]. قال محمد بن مصطفى الخادمي : (ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب، ومن فضائلها : قبول الصوم، والفلاح، والنجاة من سكرات الموت، وعذاب القبر كذا عن المنية والسراجية) [بريقة محمودية].
والزكاة في اللغة تعني : النماء، والزيادة، والطهر، والصلاح، وصفوة الشيء, وما أخرجته من مالك لتطهره به، وقد استعملها القرآن الكريم بمعنى الإنفاق في سبيل الله من المال، ومعنى الصلاح قال الله تعالى : (فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا) [الكهف :81]. قال الفراء : أي صلاحا, وقال تعالى : وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا) أي ما صلح منكم (وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور :21] أي يصلح من يشاء.
وشرعا : اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة.
والزكاة التي افترض الله على المسلم إخراجها ليطهر بها نفسه تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول : زكاة المال، وهو مقدار يخرجه الإنسان من إجمالي ثروته بشروط معينة كحولان الحول، وبلوغ النصاب، ويخرج هذه المال إلى أصناف محددة من الناس كالفقراء والمساكين وغيرهم، وهي على أي مال سواء كان ذلك المال نقدي، أو ما يشبهه من ثروة حيوانية (الأنعام) أو ثروة زراعية (كغلال الحبوب) أو ثروة متداولة كالبضائع (عروض التجارة) فكل هذه الأصناف وغيرها مما قد نفرد لها حديثًا خاصًا يوضح أحكامها تفصيلاً تسمى زكاة مال.
والقسم الثاني هو زكاة الفطر : والفطر : اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا، وأضيفت الزكاة إلى الفطر ; لأنه سبب وجوبها , وقيل لها فطرة , كأنها من الفطرة التي هي الخلقة. قال الشيرازي صاحب المهذب : ويقال للمخرج : فطرة - بكسر الفاء - لا غير , وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة , بل اصطلاحية للفقهاء , وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة , أي زكاة الخلقة , وممن ذكر هذا صاحب " الحاوي ". [المجموع للنووي]
والمقصود بزكاة الفطر شرعا : صدقة تجب بالإفطار من رمضان -ويمكن أن تخرج قبل ذلك- بمقدار محدد على كل نفس، يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وتخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة :60].
حكمة زكاة الفطر
وقد شرع الله زكاة الفطر لحكم عالية، وأغراض غالية، نذكر منها التكافل الاجتماعي، وتعميق روح الإخاء الإنساني بين أفراد المجتمع المسلم، فينبغي على المسلم الذي أغناه الله من فضله ألا ينسى أخاه الفقير، وأن يسعى على تهدئة نفسه، وراحة باله من سؤال الناس في ذلك اليوم، حتى يفرح في العيد هو ومن يعول مثلما يفرح أخوه الغني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال) [البيهقي في الكبرى، والدراقطني في سننه]، فحث الدين الإسلامي على الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد, وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم, وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر, طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين, من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) [أبو داود، والحاكم في المستدرك].
حكم زكاة الفطر
واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم يقدر على إخراجها، إلا ما نقل في قول عن المالكية بأنها سنة، وقد ضعف هذا القول العلامة الدسوقي، ولا يشترط في القدرة على الإخراج ملك نصاب زكاة المال على ما ذهب إليه الجمهور، فمن ملك قوت يومه، وزاد عن ذلك مقدار الزكاة وجب عليه إخراجها وهي صاع من الحبوب من غالب قوت أهل البلد،. ومقدار ذلك الصاع يختلف باختلاف كثافة نوع الحبوب الذي يخرج منها الإنسان، فمثلاً صاع الأرز 2.400 كيلو جرام، أما في الدقيق فسيكون أقل وهكذا، ونرى في هذه الأيام أفضلية إخراج زكاة الفطر مالاً.
الأفضل أن تخرج زكاة الفطر تخرج نقودًا
وقد ذهبنا إلى القول بإخراج زكاة الفطر من النقود موافقة لمذهب طائفة من العلماء يعتد بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم : الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر»، وأبو إسحاق السبيعي، فعن زهير قال : «سمعت أبا إسحاق يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام»، وعمر بن عبد العزيز، فعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر : «نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته: نصف درهم». وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.
وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها. وهو أيضًا مذهب الإمام الناصر، والمؤيد بالله، من أئمة أهل البيت الزيدية. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما هو مذهب بقية أهل البيت، أعني جواز القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها : طلب الإمام المال بدل المنصوص.
وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، على ما يقتضيه إطلاق النفل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة، الشاملة لزكاة المال وزكاة الرؤوس، بخلاف ما نقلوه عن ابن القاسم وأشهب، من كونهما أجازا إخراج القيمة في الزكاة إلا زكاة الفطر وكفارة الأيمان. [راجع مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وبدائع الصنائع للكاساني، والسيل الجرار للشوكاني، والبحر الزخار لابن مرتضى].
كل هؤلاء العلماء ذهبوا إلى ذلك هذا في عصورهم القديمة وقد كان نظام المقايضة موجودًا، بمعنى أن كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب، فكان يباع القمح بالشعير، والذرة بالقمح وهكذا، أما في عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل في النقود وحدها، فنرى أن هذا المذهب هو الأوقع والأرجح، بل نزعم أن من خالف من العلماء قديمًا لو أدرك زماننا لقال بقول أبي حنيفة، ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم.
كما أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد; لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس, أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب, وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر, ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق, أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.
فضل زكاة الفطر
ولزكاة الفطر فضل عظيم، وثواب جزيل، لا يعلمه إلا الله وقد أعلمنا الله ببعض ذلك الفضل والثواب، وذلك الفضل والثواب قد يكون لارتباط هذه العبادة الجليلة بعبادة صيام رمضان فقد روي عن النبي ﷺ أنه (سئل: أي الصوم أفضل ؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال صدقة في رمضان) [رواه الترمذي] . وزكاة الفطر صدقة تخرج في رمضان كما صح عن ابن عمر (أنه كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين) [مسلم وأبو داود]. قال محمد بن مصطفى الخادمي : (ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب، ومن فضائلها : قبول الصوم، والفلاح، والنجاة من سكرات الموت، وعذاب القبر كذا عن المنية والسراجية) [بريقة محمودية].