رئيس التحرير
عصام كامل

خبير عقاري: حظر توصيل المرافق العامة للعقارات غير المسجلة بدءا من 4 مارس

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري
تبدأ مصلحة الشهر العقاري تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946 ، اعتبارا من 4 مارس المقبل.

وتسمح التعديلات الجديدة بنقل الملكية دون حضور المالك، عن طريق حكم قضائي، حيث يمنح لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار إلى جانب الحصول على رقم تسجيل مؤقت، ثم يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم، خلال الفترة التي يحددها القانون.


وكشف وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر أن خطورة التعديلات الجديدة على الشهر العقاري في الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر ، والتي تحظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامة أو تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً حيث جاء نصها "وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".

وأضاف وليد لـ"فيتو"، أنه حتى للعقارات التي تم توفيق أوضاعها مؤخراً، وسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء، فقد وردت الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر والتي كما هي باللائحة التنفيذية بذات الحظر الشامل بعدم نقل أو توصيل المرافق العامة والتراخيص للعقارات، إلا إذا كان العقار مسجل رسمياً شهر عقاري وسواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي او حتى الخاضعة لنظام السجل العيني.

وأكد أنه بموجب هذا التعديل التشريعي الجديد والذي سيدخل حيذ التنفيذ خلال أيام في 4 مارس المقبل، سيتسبب في منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار بمصر ،حيث  لن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم سوى لـ 5% فقط من عقارات مصر وهي النسبة المسجلة رسمياً شهر عقاري حتى الآن ، ونسبة الـ95% غير المسجلة لن تستطيع توصيل ونقل المرافق العامة واستخراج كافة التراخيص إلا بعد تسجيل العقار رسمياً ، أو حتى التعامل بشأنها أمام كافة الوزارات والجهات الحكومية بما فيها البنوك .

 وأوضح أنه من المعروف دولياً في التشريعات العقارية  حظر توصيل ونقل المرافق العامة والخدمات والتراخيص العقارية ،  إلا إذا كان العقار مسجلاً، ويتم تشريعه فقط في حالة إذا كانت نسبة العقارات المسجلة تزيد عن نسبة 80% ، وهو ما لا يتوافر في الواقع العقاري المصري ، وباعتراف جميع سلطات الدولة من أن النسبة المسجلة 5% فقط من إجمالي عقارات مصر .

وقال: بالتالي أصبحنا الآن أمام أزمة عقارية جديدة ، سيصطدم بها المواطن المصري بعد عدة أيام ، مع العلم أن ٥% فقط من عقارات مصر هو المسجل و٩٥ % غير مسجل، ومن المستحيل فرض حظر توصيل المرافق والتراخيص على ٩٥% من عقارات مصر ، فنفس الحظر موجود بجميع دول العالم لكن مع مراعاة أن نسبة العقارات المسجلة بكل دول العالم لا تقل عن ٩٥%.

ونصت التعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري في المادة 35 مكررأ  أنه :

إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
الجريدة الرسمية