3 مسجلين خطر يعتدون على شاب بكلاب شرسة في سوهاج
كثفت الأجهزة الأمنية
بسوهاج جهودها لضبط 3 أشخاص مسجلين خطر قاموا بالتعدي بالضرب بسكين وسطورعلى شاب وإطلاق 2 كلاب شرسة عليه في جبانة أولاد يحيى
بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج .
كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من الرائد هيثم شاكر رئيس مباحث دارالسلام يفيد بقيام هيثم . أ م وشهرته البيه 32 عاما مسجل خطر وهشام . س م 29 عاما مسجل خطر.
وعبدالنعيم . أ 30 عاما عاطل ويقيمون بناحية أولاد يحى الحاجر دائرة مركز دارالسلام ومطلوبين ضبطهم فى 4 قضايا سرقة بالإكراه بالتعدى على أسامة . أ ح 29 عاما حاصل على لسانس الدراسات الاسلامية جامعة الازهر بالضرب بسكين حادة وسطور واطلق 2 عليه كلب شرسة بقصد عضه مما نتج عن تهشم الرأس وخلع الأسنان الخاصة بها وجروح متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى دارالسلام المركزي .
وأشارت التحريات ان المتهمين يتاخدون الكلاب فى تخويف المواطنين وسرقتهم بالاكراه فى دائرة مركز دارالسلام وان وجارى تحديد مكان المتهمين وضبطهم.
وكلف ادارة البحث الجنائى من ضبط المتهمين والكلاب الخاصة بهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1646 ادارى مركز شرطة دارالسلام اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف .
وفى سياق أخر نصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من الرائد هيثم شاكر رئيس مباحث دارالسلام يفيد بقيام هيثم . أ م وشهرته البيه 32 عاما مسجل خطر وهشام . س م 29 عاما مسجل خطر.
وعبدالنعيم . أ 30 عاما عاطل ويقيمون بناحية أولاد يحى الحاجر دائرة مركز دارالسلام ومطلوبين ضبطهم فى 4 قضايا سرقة بالإكراه بالتعدى على أسامة . أ ح 29 عاما حاصل على لسانس الدراسات الاسلامية جامعة الازهر بالضرب بسكين حادة وسطور واطلق 2 عليه كلب شرسة بقصد عضه مما نتج عن تهشم الرأس وخلع الأسنان الخاصة بها وجروح متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى دارالسلام المركزي .
وأشارت التحريات ان المتهمين يتاخدون الكلاب فى تخويف المواطنين وسرقتهم بالاكراه فى دائرة مركز دارالسلام وان وجارى تحديد مكان المتهمين وضبطهم.
وكلف ادارة البحث الجنائى من ضبط المتهمين والكلاب الخاصة بهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1646 ادارى مركز شرطة دارالسلام اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف .
وفى سياق أخر نصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.