رئيس التحرير
عصام كامل

عامل يقتل صديقه بالسم بسبب 500 جنيه في الإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية
اصطحب فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، قاتل صديقه لإجراء معاينة تمثيلية بطريقة تنفيذ الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة  والتي أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .


وأكد المتهم، أنه اشترى مادة سامة من أحد المحال ثم توجه إلى محل حلوى واشترى بـ ٢٠ جنيه جاتوه، واتصل على صديقه وأبلغه بلقاءه على المقهى لتسديد ديونه .

وأضاف المتهم خلال اعترافاته أمام مفتشي قطاع الأمن برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أنه مدين للمجني عليه بمبلغ 500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه وأثناء جلوسهما بالمقهى قدم له الجاتوه  وعقب تناولها المجني عليه شعر بحالة إعياء فقام بنقله للمستشفى إلا أنه توفي واستولى منه على مبلغ 1000 جنيه.

و تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالي المستولى عليه.

وكان  قسم ثالث الإسماعيلية تلقى إخطارا  من مستشفى الحميات باستقبالها عامل 30 عاما مقيم بدائرة مركز فايد وعامل بمقهى 49 عاما مُقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، مصابين بحالة إعياء نتيجة تناول مادة سامة ووفاة الأول.

وبالانتقال والفحص أقر العامل المصاب إنه أثناء جلوس المجني عليه  ورفقة آخر بالمقهى عمله تناول المجني عليه قطعة جاتوه وعقب انصرافهما تبين له وجود علبة بها قطعة من الجاتوه فتناولها وحدثت إصابته.

وتوصلت تحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفي عامل، 22 عاما، مقيم بدائرة مركز أبو صوير.

وتم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم. 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية