بعد إقرار اللائحة.. تعرف على ضوابط تفرغ نواب الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلساته العامة وممارسة دوره بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بعدما يصدر رئيس الجمهورية قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.
وترصد فيتو ضوابط تفرغ نواب الشيوخ لعمل المجلس وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في صورتها الأخيرة.
وجاءت الضوابط كالتالي :
مادة 222
يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مادة 223
إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، فى هذه الحالة، راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة، تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافً إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة فى غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات فى الجامعات ومؤسسات البحث العلمى، وحضور المؤتمرات، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها، متى طلب ذلك.
وترصد فيتو ضوابط تفرغ نواب الشيوخ لعمل المجلس وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في صورتها الأخيرة.
وجاءت الضوابط كالتالي :
مادة 222
يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مادة 223
إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، فى هذه الحالة، راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة، تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافً إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة فى غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات فى الجامعات ومؤسسات البحث العلمى، وحضور المؤتمرات، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها، متى طلب ذلك.