القبض على تاجر مخدرات بحوزته 90 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بالبساتين
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحوزته 90 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه في منطقة البساتين.
رصدت مديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة البساتين.
وبتفتيشه عثر بحوزته على 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – 3 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – كمية لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً " وزنت 60 جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان حساس) .
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 774 ألف جنيه) تقريباً .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
رصدت مديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة البساتين.
وبتفتيشه عثر بحوزته على 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – 3 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – كمية لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً " وزنت 60 جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان حساس) .
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 774 ألف جنيه) تقريباً .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.