ضبط 63 تاجر مخدرات يروجون الحشيش والأستروكس بمحيط النوادي الرياضية
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة.
وأسفرت نتائج تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 49 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 63 متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 13,690 كيلو جرام، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت 4,70 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 2,530 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس، وزنت 350 جراما، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 20جراما، 1632 قرص مخدر وتنفيذ 19 حكما قضائيا متنوعا.
كما تم ضبط (مبلغ مالى - 58 هاتف محمول – 6 سيارات – 5 دراجات نارية – 3 ميزان – 7 قطع أسلحة بيضاء).
وقد لاقت الحملة إستحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لإستشعاره بالأمن والأمان.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وأسفرت نتائج تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 49 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 63 متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 13,690 كيلو جرام، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت 4,70 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 2,530 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس، وزنت 350 جراما، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 20جراما، 1632 قرص مخدر وتنفيذ 19 حكما قضائيا متنوعا.
كما تم ضبط (مبلغ مالى - 58 هاتف محمول – 6 سيارات – 5 دراجات نارية – 3 ميزان – 7 قطع أسلحة بيضاء).
وقد لاقت الحملة إستحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لإستشعاره بالأمن والأمان.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.