رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 625 طربة لمخدر الحشيش

ضبط
ضبط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن ( البحيرة ، الإسكندرية ) من ضبط  625 طربة من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 63 كيلو جرام، مبالغ مالية، 2 هاتف محمول.



وشملت ضبط (  550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام ، مبلغ مالي ، هاتف محمول ) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ) وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة .

وضبط ( 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة ) وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية