حكم الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "حكم الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين"، ومن جانبه جاء رد الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق على هذا السؤال كالتالي:
اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة؛ وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا؛ وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر؛ وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
والراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإنه لا يجوز التخلص من الجنين وإجهاضه، اللَّهم إلا إذا قرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو داء عُضال.
أما وجود التشوهات الخلقية بالجنين فليست مبررًا للإجهاض، وحُرمة الجنين الحي داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود الموجود بين أيدينا في هذه الحياة؛ فكلٌّ منهما حيٌّ، وكلٌّ منهما يتنفس ويتحرك ويتغذى، وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوَّق أو المشوه فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه، وكذلك فإن قلة احتمالات تمام الولادة بطريقة طبيعية ليست مبررًا وحدها للإجهاض؛ لأنه يمكن عمل الولادة بالطريقة الجراحية، وإنما النظر هنا في تعارض حياته مع حياة الأم، أو الخطر الشديد منه على صحتها مع الجزم بعدم بقائه حيًّا، فهنا تطبق القاعدة الشرعية: "وجوب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر".
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " امرأة متزوجة ولها أربعة أبناء أصيبت بمرضٍ أضعفَ صحَّتها، ونَصَحَها الأطباء بعدم الإنجاب، وأشاروا عليها بعدم استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة المعروفة مثل استعمال حبوب منع الحمل؛ لأنه خطر على صحتها ولا سبيل أمامها سوى إجراء عملية جراحية لربط المبايض؛ مما سيترتب عليه منع الحمل مستقبلًا بصفةٍ دائمةٍ، وذلك حفاظًا على صحتها، و تسأل عن رأي الشرع في ذلك."، وجاء رد الدار كالتالي:
المنع النهائِيُّ للنَّسل بتعطيل أعضاء الجسم القابلة لذلك ممنوعٌ محظور؛ لأنه إفسادٌ لأعضاء جعلها الله أمانة بيد أصحابها لا يمتلكونها، كما أنه تعطيلٌ لإحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها، وهي: الدين، والحياة، والعقل، والنسل، والمال.
والذي استقرت عليه الفتوى: عدم جواز المنع النهائي للنسل بمعنى ربط المبايض أو غيرها من طرق المنع النهائي للحمل إلا مع ضرورة تبيح هذا المحظور، وهي الخطورة التي تذهب بحياة المرأة أو عضو من أعضائها أو انتقال مرضٍ إلى الجنين، فيكون من باب الضرورات المبيحة للمحظورات.
أوضحت دار الإفتاء في وقت سابق أن حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، ليس فيه إلا الحث على الزواج وهو أمر فطري.
وأشارت إلى أن الحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضا، وأما مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه من ناحية الكم والعدد فقط فقد ذمه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له.
وأجازت دار الإفتاء للدولة اتِّخاذها ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.
وعبر هاشتاج "#تنظيم_النسل_جائز"، أقرت الإفتاء تنظيم النسل، مؤكدة أنه يعني المباعدة بين الولادات المختلفة، وليس المنع أو القطع المطلق للنسل.
ورفضت دار الإفتاء الاستدلال بآية: "وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ"، كحُجة على تحريم تنظيم النسل، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني.
اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة؛ وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا؛ وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر؛ وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
والراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإنه لا يجوز التخلص من الجنين وإجهاضه، اللَّهم إلا إذا قرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو داء عُضال.
أما وجود التشوهات الخلقية بالجنين فليست مبررًا للإجهاض، وحُرمة الجنين الحي داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود الموجود بين أيدينا في هذه الحياة؛ فكلٌّ منهما حيٌّ، وكلٌّ منهما يتنفس ويتحرك ويتغذى، وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوَّق أو المشوه فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه، وكذلك فإن قلة احتمالات تمام الولادة بطريقة طبيعية ليست مبررًا وحدها للإجهاض؛ لأنه يمكن عمل الولادة بالطريقة الجراحية، وإنما النظر هنا في تعارض حياته مع حياة الأم، أو الخطر الشديد منه على صحتها مع الجزم بعدم بقائه حيًّا، فهنا تطبق القاعدة الشرعية: "وجوب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر".
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " امرأة متزوجة ولها أربعة أبناء أصيبت بمرضٍ أضعفَ صحَّتها، ونَصَحَها الأطباء بعدم الإنجاب، وأشاروا عليها بعدم استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة المعروفة مثل استعمال حبوب منع الحمل؛ لأنه خطر على صحتها ولا سبيل أمامها سوى إجراء عملية جراحية لربط المبايض؛ مما سيترتب عليه منع الحمل مستقبلًا بصفةٍ دائمةٍ، وذلك حفاظًا على صحتها، و تسأل عن رأي الشرع في ذلك."، وجاء رد الدار كالتالي:
المنع النهائِيُّ للنَّسل بتعطيل أعضاء الجسم القابلة لذلك ممنوعٌ محظور؛ لأنه إفسادٌ لأعضاء جعلها الله أمانة بيد أصحابها لا يمتلكونها، كما أنه تعطيلٌ لإحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها، وهي: الدين، والحياة، والعقل، والنسل، والمال.
والذي استقرت عليه الفتوى: عدم جواز المنع النهائي للنسل بمعنى ربط المبايض أو غيرها من طرق المنع النهائي للحمل إلا مع ضرورة تبيح هذا المحظور، وهي الخطورة التي تذهب بحياة المرأة أو عضو من أعضائها أو انتقال مرضٍ إلى الجنين، فيكون من باب الضرورات المبيحة للمحظورات.
أوضحت دار الإفتاء في وقت سابق أن حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، ليس فيه إلا الحث على الزواج وهو أمر فطري.
وأشارت إلى أن الحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضا، وأما مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه من ناحية الكم والعدد فقط فقد ذمه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له.
وأجازت دار الإفتاء للدولة اتِّخاذها ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.
وعبر هاشتاج "#تنظيم_النسل_جائز"، أقرت الإفتاء تنظيم النسل، مؤكدة أنه يعني المباعدة بين الولادات المختلفة، وليس المنع أو القطع المطلق للنسل.
ورفضت دار الإفتاء الاستدلال بآية: "وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ"، كحُجة على تحريم تنظيم النسل، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني.