جزاءات يتعرض لها أعضاء الشيوخ خلال الجلسة.. تعرف عليها
يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلساته العامة وممارسة دوره بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بعدما يصدر رئيس الجمهورية قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.
ومن جانبها ترصد "فيتو" الجزاءات التي يتعرض لها النواب حال إخلالهم بنظام الحديث في القاعة، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في صورتها النهائية التي وافق عليها البرلمان.
وجاءت النصوص المنظمة لذلك كالتالي:
مادة 190
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:
أولا: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيا: توجيه اللوم.
ثالثا: الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا) من رئيس المجلس مباشرة.
مادة ۱۹۱
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
مادة ۱۹۲
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.
مادة ۱۹۳
العضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس "أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلى ذلك فى الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة.
مادة 194
إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
مادة 195
إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة المدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.
ومن جانبها ترصد "فيتو" الجزاءات التي يتعرض لها النواب حال إخلالهم بنظام الحديث في القاعة، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في صورتها النهائية التي وافق عليها البرلمان.
وجاءت النصوص المنظمة لذلك كالتالي:
مادة 190
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:
أولا: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيا: توجيه اللوم.
ثالثا: الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا) من رئيس المجلس مباشرة.
مادة ۱۹۱
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
مادة ۱۹۲
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.
مادة ۱۹۳
العضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس "أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلى ذلك فى الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة.
مادة 194
إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
مادة 195
إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة المدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.