رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط منتحل صفة مدير صفحة الجهاز القومي لمباحث الإنترنت

تم اتخاذ الإجراءات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم
تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط القائم على إدارة صفحة الجهاز القومى لمباحث الإنترنت لكشف النصابين  بمحافظة قنا.



 رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة تحت مسمى "الجهاز القومى لمباحث الإنترنت لكشف النصابين ومنتحلي شخصيات وهمية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر العديد من المشاركات والتحدث مع المواطنين بصفة مباحث الإنترنت.   


بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.


 كما تبين تواصله مع عدد من المواطنين منتحلاً الصفة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الجريدة الرسمية