رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس ربة منزل بتهمة انتحال صفة موظفة وسرقة الشقق في الأميرية

حبس -أرشيفية
حبس -أرشيفية
أمرت نيابة الأميرية بحبس ربة منزل انتحلت صفة موظفة بالشئون الاجتماعية لسرقة المشغولات الذهبية من داخل الشقق السكنية وارتكاب 5 وقائع ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة 


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية – لها معلومات جنائية) ، وبحوزتها (سلسلة ذهب ، هاتف محمول ، مبلغ مالي).

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأسلوب "المغافلة" عقب إخبارها بأنها موظفة بالشئون الاجتماعية وإيهامها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب (4 جرائم سرقة  بذات الأسلوب).

وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقة بمسكنها ، وأضافت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة واتهموها بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية