رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط ترويج 625 طربة حشيش في الإسكندرية والبحيرة

مواد مخدرة
مواد مخدرة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن "الإسكندرية، البحيرة" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.


وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من  ضبط (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق  وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة إدكو بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4.420.000 جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية