ضبط عاطلين قتلا مسجل خطر بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية بالغربية
القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء
علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، القبض على عاطلين قتلاً مسجل خطر بوابل من الرصاص
بسبب خلافات مالية بالغربية.
تلقى مركز سمنود بلاغا بالعثور على جثة عاطل 28 سنة له معلومات جنائية بأرض زراعية بجانب طريق فرعي بدائرة المركز وبجوارها دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الغربية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان سنى (18 و25 )لأحدهما معلومات جنائية مقيمان دائرة مركز المحلة.
وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام اسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما طبنجة.
بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهما على اثرها قام باستدراج المجني عليه لمكان العثور وإستعان بالثاني لتأمين الطريق أثناء قيامه بالتعدي عليه وقتله ولدي وصول المجني عليه للمكان أطلق تجاهه عيار ناري من بندقية خرطوش فأودي بحياته وإستولي منه علي " طبنجة ومبلغ مالي".
وتم بإرشاد المتهمان ضبط البندقية الخرطوش المستخدمة في ارتكاب الواقعة " - الطبنجة وجزء من المبلغ المالي المستولي عليهم من المجني عليه وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولي عليه علي متطلباتهما الشخصية .
وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى مركز سمنود بلاغا بالعثور على جثة عاطل 28 سنة له معلومات جنائية بأرض زراعية بجانب طريق فرعي بدائرة المركز وبجوارها دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الغربية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان سنى (18 و25 )لأحدهما معلومات جنائية مقيمان دائرة مركز المحلة.
وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام اسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما طبنجة.
بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهما على اثرها قام باستدراج المجني عليه لمكان العثور وإستعان بالثاني لتأمين الطريق أثناء قيامه بالتعدي عليه وقتله ولدي وصول المجني عليه للمكان أطلق تجاهه عيار ناري من بندقية خرطوش فأودي بحياته وإستولي منه علي " طبنجة ومبلغ مالي".
وتم بإرشاد المتهمان ضبط البندقية الخرطوش المستخدمة في ارتكاب الواقعة " - الطبنجة وجزء من المبلغ المالي المستولي عليهم من المجني عليه وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولي عليه علي متطلباتهما الشخصية .
وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.