إحالة سائق للجنح بتهمة سرقة السيارات في السلام
قررت نيابة السلام اليوم الأربعاء إحالة سائق لمحكمة الجنح لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة "ولا يحمل ثمة تراخيص".. وبحوزته بنسة، مفك).
وبمناقشته عن مصدر السيارة إعترف بسرقتها بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها بدائرة القسم، وتم التوصل للمجنى عليه مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.
وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة سيارة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط سيارتين وجهاز كاسيت مستولى عليهم بمكان إخفائهم بمحافظة القليوبية، كما تم بإرشاده ضبط لوحات معدنية إحداها مبلغ بسرقتها، وأقر بسرقتهما بقصد تثبيتهما على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما.
وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة "ولا يحمل ثمة تراخيص".. وبحوزته بنسة، مفك).
وبمناقشته عن مصدر السيارة إعترف بسرقتها بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها بدائرة القسم، وتم التوصل للمجنى عليه مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.
وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة سيارة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط سيارتين وجهاز كاسيت مستولى عليهم بمكان إخفائهم بمحافظة القليوبية، كما تم بإرشاده ضبط لوحات معدنية إحداها مبلغ بسرقتها، وأقر بسرقتهما بقصد تثبيتهما على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما.
وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.