رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سيدة سرقت مواطن بعد تخديره داخل شقته بعابدين

ضبط سيدة بعابدين
ضبط سيدة بعابدين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط سيدة لقيامها بسرقة مواطن بعد تخديره داخل شقته بمنطقة عابدين.

 
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة حافظة النقود الخاصة به وبداخلها (مبلغ مالى - و 3 فيزا كارد - بطاقة الرقم القومى - كارنية خاص بالشركة محل عمله)، وتلقيه عدة رسائل على هاتفه المحمول من البنك تفيد سحب مبلغ مالى من الحساب الخاص به من ماكينة الصراف الآلي الكائنة بمنطقة الحلمية الجديدة دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ، وأقرت بأنه نظراً لعلمها بتواجد المجني عليه بمفرده بالشقة محل سكنه وترددها عليه لقضاء بعض المستلزمات الشخصية له مقابل مبالغ مالية وسابقة قيام المجني عليه بإخبارها بالرقم السري الخاص بالفيزا كارد خاصته اختمر فى ذهنها فكرة سرقته.

وأضافت أنها توجهت للشقة محل سكن المجنى عليه لقضاء بعض  المستلزمات له ، وفى سبيل ذلك قامت بشراء زجاجة مياه غازية ووضعت بداخلها قرصا من عقار مخدر وإعطائها للمجنى عليه وعقب فقده للوعى قامت بالاستيلاء على المسروقات ، ولاذت بالفرار.

وأشارت أنه عقب ذلك توجهت لماكينة الصراف الآلى وتمكنت من سحب المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم بإرشادها ضبط حافظة النقود المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات وكذا ضبط ( خاتم ذهب ) أقرت بشرائه من متحصلات الواقعة وإنفاقها باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية