رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل سرق مبالغ مالية داخل مصنع بالقطامية

حبس عاطل
حبس عاطل
أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بحبس عاطل لسرقته مبالغ مالية وأدوات من داخل مصنع بأسلوب التسلق وكسر الشباك في منطقة القطامية وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة القطامية، يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر 2 خزينة حديدية وسرقة مبلغ مالي من داخلهما، وكذلك سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينتين المُشار إليهما، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلا - مقيما بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبحوزته ( أجنة حديدية ، شاكوش ، مفك ).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب ( التسلق وكسر الشباك ) وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائها وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية